قطب الدين البيهقي الكيدري
487
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
كتاب الكفارات الكفارات أربعة أقسام : أولها : عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا يجب الجمع بينها ( 1 ) خ وذلك في قتل العمد . وثانيها : أن يجب الأول ، فإن عجز فالثاني ، فإن عجز فالثالث على الترتيب ، وذلك في الظهار ( 2 ) وقتل الخطاء والبراءة من الله أو الرسول أو أحد الأئمة . وثالثها : أن يجب أحد هذه الثلاثة على التخيير ، وذلك في إفطار يوم من شهر رمضان بلا عذر ، وفي نقض النذر أو العهد ، وفي من ضرب مملوكه حتى قتله ، وفي امرأة جزت شعرها في مصاب . ورابعها : أن يجب عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم على التخيير ، وذلك في اليمين والحلف بالبراءة إذا عجز عن كفارة الظهار ، وفي الايلاء وفيمن أفطر يوما من قضاء رمضان بعد الزوال على قول ، ( 3 ) وعليه كفارة النذر
--> ( 1 ) في الأصل : مسكينا يجمع بينها . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : ان يجب أحد هذه الثلاثة فقط لكن على الترتيب ، يجب الثاني إذا عجز من الأول وكذا الثالث وذلك في الظهار . ( 3 ) سلار : المراسم في ضمن الينابيع الفقهية : 10 / 67 ، وهو المشهور كما قاله العلامة في المختلف - الطبعة الحجرية - ص 664 و 665 .